أتاحت الهيئة العامة للنقل للأفراد ممارسة نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات وفق لائحة تنفيذية صادرة عنها، اشترطت فيها جملة من الضوابط التشغيلية التي تحدد نطاق النشاط وشروط الترخيص به.

حدّدت اللائحة شرطاً جوهرياً لإثبات الحاجة إلى ممارسة النشاط، يتمثل في وجود ثمانية أشخاص فأكثر من ذوي الفرد أو منسوبيه أو من يعولهم، أو أن يكون هو أو أحد أفراد هذه الفئة من ذوي الإعاقة. وقصرت اللائحة النشاط على تشغيل حافلة واحدة فقط، إذ تنظّم هذه الأداة نقل منسوبي الشخص أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له أو مستأجرة لهذا الغرض.

وألزمت الهيئة كل من يرغب في ممارسة النشاط بالحصول على ترخيص مسبق، وحظرت الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. وتندرج اللائحة ضمن منظومة لوائح تنفيذية أوسع لنظام النقل البري على الطرق، الذي تُشرف عليه الهيئة وتُصدر بموجبه تراخيص لأنشطة حافلات متعددة تشمل النقل الخاص والنقل المتخصص والنقل العام داخل المدن وبين المدن.

النقل المتخصص والمتطلبات التشغيلية

وضعت الهيئة العامة للنقل في لائحة النقل المتخصص المصاحبة اشتراطات تقنية مفصّلة، إذ اشترطت أن تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة نقل عام أو حافلة عامة، مع أخذ موافقة الهيئة عند التسجيل أو تجديد رخصة السير أو نقل الملكية أو استبدال اللوحات أو الإسقاط أو التصدير. وتصدر بطاقة التشغيل لكل حافلة لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أيهما أقرب.

وشمل نشاط النقل المتخصص تعاقد مقدم الخدمة مع جهات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات، وهو ما يُصنّفه النظام تحت مسمى النقل غير المنتظم. وأحلّت لائحة النقل المتخصص نفسها محل الإجراءات والشروط المعتمدة السابقة التي كانت تنظّم نقل المعتمرين والزوار ونقل السياح بالحافلات ونقل منسوبي الغير، ما يعني أن الإطار التنظيمي انتقل إلى نموذج أكثر تخصصاً يربط كل نشاط بعقد وجهة مشرفة محددة.

وصدرت اللائحتان التنفيذيتان لنشاط النقل الخاص ونشاط النقل المتخصص في 15 أغسطس 2025، ضمن حزمة تنظيمية شاملة أصدرتها الهيئة لضبط قطاع الحافلات وتوحيد اشتراطات الترخيص والتشغيل.